المادة 6 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

أ. تشكل لجنة تسمى ( لجنة المناطق الحرة الخاصة ) برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كل من: - 1. ممثل عن وزارة النقل. 2. ممثل عن السلطة. 3. ممثل عن الدائرة. 4. ممثل عن شركات النقل الجوي الاردنية يختاره الوزير لمدة سنتين. ب. يتم تعيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص وله في أي وقت استبدال غيره به. ج. تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك