المادة 13 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: - 1 - عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تأثير حرارة الجو او الرطوبةفيها. 2 - عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق بالبضاعة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر حالات القوة القاهرة. ب - مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب أي بضاعة مخزنة في المستودعات والساحات العامة اذا ثبت انه قد نجم عن فعل او اهمال اي من موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحية مستودعاتها لتخزين مثل تلك البضاعة. وللرئيس ان يعقد أية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقة مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف الذي أصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة