المادة 14 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية.
ب - للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والانشطة الخدمية والاعمال التجارية الاخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
ج - تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة و المزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها ، وتجري هذه العمليات في الاماكن المؤجرة ، وللمدير ان يسمح بأجرائها او بعضها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026