المادة 14 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية. ب - للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والانشطة الخدمية والاعمال التجارية الاخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها. ج - تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة و المزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها ، وتجري هذه العمليات في الاماكن المؤجرة ، وللمدير ان يسمح بأجرائها او بعضها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة