المادة 15 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ- يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتألف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان المحاسبة.
ب- يتم اتلاف الوثائق غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026