المادة 16 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ-لا يجوز رهن او حجز المنشآت المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي.
ب-يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام.
ج-لا يمنع وجود حجز او رهن على البضائع المودعة في المنطقة من قيام المنطقة بأي اجراءات لضمان حقوقها بما في ذلك بيع هذه البضائع في المزاد العلني او اتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026