المادة 20 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة ان يوافق على السماح للمستأجر بالتنازل للغير عن حقوقه في المأجور وفق الشروط التالية:
أ- ان يتم التنازل عن المأجور وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل على براءة ذمة اصولية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية.
ب - ان ينظم عقد جديد بين المؤسسة والشخص المتنازل له بنفس الشروط المذكورة في العقد السابق وان لا تتجاوز مدة القعد الجديد المدة الباقية من العقد الاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026