المادة 21 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه. ب-اذا لم يلتزم المستأجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات. ج- اذا لم يتقيد المستأجر بشروط ومتطلبات السلامة العامة. د- اذا لم يستغل المستأجر المقطع لمدة سنة متصلة. ه- اذا تكرر ارتكاب المستثمر لجرم التهريب مرة ثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة