المادة 1 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
يسمى هذا النظام ( نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026