الأنظمة

نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي . المؤمن عليه: العام…
  3. المادة 3أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة …
  4. المادة 4أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم مراعاة أي مما يلي:- 1. أن يؤدي ال…
  5. المادة 5يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً. ب- أن لا يكون صاحب عمل أو من في حكمه.
  6. المادة 6أ- يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي قدمت فيه الطلب بقرار من مدير إدارة الفرع. ب- إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من (2…
  7. المادة 7أ- تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:- 1. تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية. 2. تأمين إصابات العمل. 3. تأمين الأمومة…
  8. المادة 8تبقى المنشآت مستفيدة من الاستثناء وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاري…
  9. المادة 9تقوم المؤسسة بمراجعة أثر تطبيق أحكام هذا النظام على الفئات المشمولة فيه خلال فترة لا تتجاوز(24) شهراً من تاريخ نفاذ أحكامه.
  10. المادة 10يبت المجلس في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.