المادة 5 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً. ب- أن لا يكون صاحب عمل أو من في حكمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك