المادة 9 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
تقوم المؤسسة بمراجعة أثر تطبيق أحكام هذا النظام على الفئات المشمولة فيه خلال فترة لا تتجاوز(24) شهراً من تاريخ نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026