المادة 3 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020
أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة.
ب- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام.
2- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019وما بعده .
3- أن لا يكون لمالك المنشأة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته، أو سبق له الحصول على استثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم اغلاقها رسمياً.
4- أن لا تكون المنشأة من الشركات التي سبق للشركاء الذين يملكون (50%) فأكثر منها الاستفادة من الاستثناء.
5- أن لا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
6- أن تتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026