المادة 3 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
تسري أحكام هذا النظام على جميع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التي يقوم بها الكاتب العدل باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك سواء تم إجراؤها كليا أو جزئيا بهذه الوسائل أو الأنظمة وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026