المادة 4 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل المعاملات الإلكترونية لدى الكاتب العدل) يتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات و التسجيلات المرئية والمسموعة، وجميع الإجراءات التي يقوم بها الكاتب العدل لإتمام المعاملات الإلكترونية لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك