المادة 4 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل المعاملات الإلكترونية لدى الكاتب العدل) يتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات و التسجيلات المرئية والمسموعة، وجميع الإجراءات التي يقوم بها الكاتب العدل لإتمام المعاملات الإلكترونية لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026