المادة 10 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
المخالفات والاجراءات التأديبية:
في حالة ارتكاب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة فنية يقوم قائد السلاح باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت يتم ايقاف العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص او كليهما بموافقة القائد العام للمدة التي يقررها بالاضافة الى أي اجراء آخر يفرضه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026