الأنظمة
نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. ال…
- المادة 3تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة :- يعين المهندسون في القوات المسلحة الاردنية برتب ورواتب لا تزيد على ما يلي :- أ- حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) و…
- المادة 4الترفيع
- المادة 4أ- يتم ترفيع المهندسين وضابط الهندسة وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- يتم ترفيع المهندس المستخدم بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة أعلى بعد مرور سنة على استخدامه …
- المادة 5الرواتب تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة على المهندسين وضباط الهندسة.
- المادة 6العلاوات الفنية أ-يستحق الضباط المهندسون علاوة فنية مقدارها(105%) من الراتب الاساسي. ب- يستحق ضباط الهندسة العلاوات الفنية كما يلي: 1- ملازم 46 ديناراً شهرياً 2- ملازم او…
- المادة 7أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ست فئات 1- علاوة الفئة الا…
- المادة 7علاوات الاختصاص للمهندسين
- المادة 8أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب الترتيب التالي على ان يقسم ضباط الهندسة لاغراض هذه المادة الى ست فئات: 1- علاوة الفئة الاولى 135 دينارا …
- المادة 8علاوات الاختصاص لضباط الهندسة
- المادة 9الدورات
- المادة 9يجوز ايفاد المهندسين وضباط الهندسة المستخدمين في القوات المسلحة بدورات اختصاص يرى قائد السلاح انها ذات فائدة وبموافقة المراجع المختصة وعلى الموفد ان يتعهد بالخدمة مدةة ار…
- المادة 10المخالفات والاجراءات التأديبية: في حالة ارتكاب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة فنية يقوم قائد السلاح باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت يتم ايقاف العلاوة الفنية او علاو…
- المادة 11اختصاصات الهندسة: تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية وللقائد العام اضافة أي فرع من فروع الهندسة غير المذكورة في هذه المادة ب…
- المادة 12يجوز اعادة النظر في حالات الاستخدام التي تمت قبل العمل بهذا النظام لتتفق مع احكامه.
- المادة 13يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للمهندس وضابط الهندسة عند نقله الى وظيفة عسكرية اخرى خارج مجال الهندسة تقتضيها مصلحة القوات المسلحة شريطة ان يقترن ذلك بمواف…
- المادة 14للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970 1- الهندسة المدنية . هن…