المادة 6 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

العلاوات الفنية أ-يستحق الضباط المهندسون علاوة فنية مقدارها(105%) من الراتب الاساسي. ب- يستحق ضباط الهندسة العلاوات الفنية كما يلي: 1- ملازم 46 ديناراً شهرياً 2- ملازم اول 48 = = 3- رئيس 56 = = 4- رائد 65 = = 5- مقدم 70 = = 6- عقيد 75 = = 7- زعيم فما فوق 80 = = ج- يستحق ضباط التزويد الفني العلاوات الفنية كما يلي 1- ملازم وملازم اول 12 ديناراً شهرياً 2- رئيس فما فوق 15 ديناراً شهرياً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك