المادة 6 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
العلاوات الفنية
أ-يستحق الضباط المهندسون علاوة فنية مقدارها(105%) من الراتب الاساسي.
ب- يستحق ضباط الهندسة العلاوات الفنية كما يلي:
1- ملازم 46 ديناراً شهرياً
2- ملازم اول 48 = =
3- رئيس 56 = =
4- رائد 65 = =
5- مقدم 70 = =
6- عقيد 75 = =
7- زعيم فما فوق 80 = =
ج- يستحق ضباط التزويد الفني العلاوات الفنية كما يلي
1- ملازم وملازم اول 12 ديناراً شهرياً
2- رئيس فما فوق 15 ديناراً شهرياً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026