المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب الترتيب التالي على ان يقسم ضباط الهندسة لاغراض هذه المادة الى ست فئات: 1- علاوة الفئة الاولى 135 دينارا في الشهر. 2- علاوة الفئة الثانية 112 دينارا في الشهر. 3- علاوة الفئة الثالثة 90 دينارا في الشهر. 4- علاوة الفئة الرابعة 67 دينارا في الشهر. 5- علاوة الفئة الخامسة 45 دينارا في الشهر. 6- علاوة الفئة السادسة 22 دينارا في الشهر. ب- تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية: 1- الفئة السادسة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه. 2- الفئة الخامسة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه. 3- الفئة الرابعة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه. 4- الفئة الثالثة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 12سنة منذ تخرجه. 5- الفئة الثانية اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 15 سنة منذ تخرجه. 6- الفئة الاولى اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن20 سنة منذ تخرجه. ج- المهندسون وضباط الهندسة الذين لا يستفيدون من علاوات الاختصاص بموجب هذا النظام يمنحون علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيدوا من علاوة الاختصاص. د-تصرف للمهندس علاوة خطورة اضافية شهرية مقدارها (25) دينارا شريطة توافر الشروط التالية مجتمعة:- 1-ان يكون المهندس معينا على مرتبات لواء طيران العمليات الخاصة. 2-ان يجتاز دورة الاقتحام الجوي. 3-ان يجتاز دورة منع التسلل. ه- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها و- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك