المادة 3 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة :- يعين المهندسون في القوات المسلحة الاردنية برتب ورواتب لا تزيد على ما يلي :-
أ- حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من رتبة ملازم .
ب- حامل الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم .
ج- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) والتي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم .
د- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة وزاول مهنته في مجالصفحة 2 من 8 اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثالثة من رتبة ملازم .
ه- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن السنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثالثة من رتبة ملازم .
و- حامل الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في الفقرة ه من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الاولى من رتبة ملازم اول .
ز- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الاولى من رتبة ملازم اول .
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم اول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026