المادة 13 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للمهندس وضابط الهندسة عند نقله الى وظيفة عسكرية اخرى خارج مجال الهندسة تقتضيها مصلحة القوات المسلحة شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية المسبقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك