المادة 4 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك