المادة 6 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

أ- يشكل القائد العام لجنة للعلاوات من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوات الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكامه وتتخذ القرارات فيها بالاجماع أو بأغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية. ب- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا الملحق كليا او جزئيا عن اي طبيب او صيدلي اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها. المادة 7- علاوات الادارة: أ- يستحق الاطباء والصيادلة علاوات الادارة اذا شغلوا الوظائف التالية: مدير الخدمات الطبية 90 دينار شهرياً نائب مدير الخدمات الطبية الملكية مساعد مدير بالخدمات الطبية الملكية 60 ديناراً شهرياً قائد مدينة الحسين الطبية قائد المستشفيات قائد الكتائب الطبية مساعد قائد مدينة الحسين الطبية 30 ديناراً شهرياً قائد المستودعات الطبية امر مركز تدريب الخدمات الطبية قائد السرايا الطبية 20 ديناراً شهرياً ب- لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة على ان تصرف ايهما اعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك