المادة 10 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
على المصرح له والمرخص له الالتزام بمتطلبات الوقاية الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم اثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام، إضافة الى الالتزام بما يلي حسب مقتضى الحال:-
أ- تحديد مصادر الأشعة المؤينة وحالات التعرض المحتملة وتقييم المخاطر الإشعاعية.
ب- اتخاذ التدابير التصميمية والهندسية والإدارية التي تضمن التقيد بحدود الجرعات الاشعاعية لهذه الأنشطة.
ج- إعداد برنامج تأهيل وتدريب للعاملين وتطبيقه بحيث يشمل متطلبات الوقاية الإشعاعية والسلامة العامة.
د- تأسيس وتطبيق برنامج الإشراف الطبي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ه- تطبيق برنامج للرصد الإشعاعي المكاني والشخصي وتقييم الجرعات الإشعاعية ومراقبة مستويات التلوث الإشعاعي بحيث يشمل المراقبة الإشعاعية الفردية للتعرض الإشعاعي الداخلي للعاملين وعمل تقييم دوري لقيم التعرضات الإشعاعية وضمان عدم تجاوز حدود الجرعات الاشعاعية المقرة من الهيئة.
و- إعداد برنامج الوقاية الإشعاعية وتطبيقه بحيث يشمل جوانب ومتطلبات الوقاية الإشعاعية كافة والتحكم في حالات التعرض للإشعاع الناتجة عن هذه الأنشطة.
ز- توفير التدابير المتعلقة بحماية العاملين من استنشاق غاز الرادون والأغبرة المحتوية على النويدات المشعة أو دخول أية نويدات مشعة الى الجسم، بما في ذلك تحديد طرق التهوية ومراقبة وضبط الغبار واختيار الأجهزة المناسبة للتحقق من جودة الهواء.
ح- ضمان عدم تعرض أفراد الجمهور لجرعات اشعاعية تتجاوز الحدود المقرة من الهيئة.
ط- توفير معدات الوقاية الإشعاعية والشخصية التي تتناسب مع طبيعة العمل لهذه الأنشطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026