الأنظمة

نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النوو…
  3. المادة 3مع مراعاة ما ورد في قانون الطاقة النووية:- أ- تُحظر على أي شخص ممارسة أعمال استخراج أوتعدين أومعالجة المواد النووية أو خاماتها أو إقامة أي منشأة لاستخلاصها أو معالجتها أو…
  4. المادة 4أ- على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف خامات المواد النووية أو التنقيب عنها حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- 1 - ضمان التزام المقاولين وال…
  5. المادة 5يشترط لمنح التصريح او الرخصة او تجديد أي منهما أو أي تعديل عليهما ما يلي: أ- تقديم الطلب وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفيا الشروط …
  6. المادة 6مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة ، يلتزم مقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح بإعداد برنامج إدارة النفايات المشعة التي يتوقع أن تتولد خلال مراحل العمل بناء على تقي…
  7. المادة 7أ- يلتزم مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بما يلي:- 1- تقديم خطة أمن نووي تتناسب مع تصنيف المواد النووية والمصادر المشعة وتلبي المتطلبات كافة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة…
  8. المادة 8لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين أو معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة وإغلاق المرافق كافة وإنهاء عمليا…
  9. المادة 9على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف المواد الخام أو معالجتها أو التنقيب عنها أو تعدينها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والالتزام بالم…
  10. المادة 10على المصرح له والمرخص له الالتزام بمتطلبات الوقاية الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم اثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة …
  11. المادة 11أ- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن الرخصة أو التصريح بالبيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- لا يحق للمصرح له أو ا…
  12. المادة 12أ - على أي جهة تطبق عليها أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام …