المادة 6 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة ، يلتزم مقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح بإعداد برنامج إدارة النفايات المشعة التي يتوقع أن تتولد خلال مراحل العمل بناء على تقييم حالة الأمان وبما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك الطرق المتبعة في مناولتها ونقلها ومعالجتها وتخزينها أو التخلص منها مع مراعاة ما يلي:- أ- الالتزام بالمتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة كافة والمحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ التدابير التي تضمن تقليل حجم النفايات المشعة الناتجة عن الأنشطة المرخصة الى أدنى حد ممكن. ج - إجراء تقييم الأمان الخاص بالأنشطة والأنظمة الخاصة بإدارة النفايات المشعة بما في ذلك حالات الحوادث المحتملة. د- تصنيف النفايات المتوقعة والناتجة عن عمليات تعدين واستخلاص المواد النووية حسب مستوى النشاط الإشعاعي وكمياته وخصائصه وتراكيزه وإنشاء برنامج لأخذ العينات وتحليلها بما يحقق المتطلبات الرقابية اللازمة لتخزينها أو التخلص منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك