المادة 7 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
أ- يلتزم مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بما يلي:-
1- تقديم خطة أمن نووي تتناسب مع تصنيف المواد النووية والمصادر المشعة وتلبي المتطلبات كافة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- تقديم خطة طوارئ بما يتناسب مع العمليات المرتبطة بالتعامل مع المواد المشعة والمواد الخطرة.
3- الأحكام التي تضمن تطبيق التزامات المملكة باتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الإضافي لها وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة.
ب- يلتزم المرخص له بما يلي:-
1- تطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين المتعلقة بنقل خامات المواد النووية أو النفايات الناتجة عن معالجة تلك المواد وفقاً لأحكام نظام نقل المواد المشعة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- إبلاغ الهيئة مسبقاً بأي عمليات نقل دولي أو مناولة لليورانيوم الطبيعي للكميات التي تزيد على (500) كيلوغراماً، وتحديد آلية النقل والوقت المتوقع للوصول وتأكيد الوصول باستثناء الموجود في خامات اليورانيوم أو متبقيات عمليات التعدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026