المادة 12 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

أ - على أي جهة تطبق عليها أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك