المادة 4 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

أ- على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف خامات المواد النووية أو التنقيب عنها حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- 1 - ضمان التزام المقاولين والموردين الرئيسيين والفرعيين الذين توكل إليهم أي أعمال تتعلق بأنشطة استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية بأحكام هذا النظام. 2 - السماح لمفتشي الهيئة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمرافق للتحقق من التزامها بالمتطلبات الرقابية. 3 - إنشاء نظام لإدارة الجودة تعتمده الهيئة بحيث يشمل نظام الإدارة بما فيها تحديد المسؤوليات والواجبات اللازمة لتنفيذ إجراءات العمل المعتمدة، وضمان كفاية الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المهام المطلوبة وتطوير العمليات في مراحل العمل كافة. ب - يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة