الأنظمة
نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. المجلس: مجلس ادارة سلطة ال…
- المادة 3للمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة زراعية من الشخص الذي خصصت له وسجلت باسمه وذلك في أي من الحالات التالية: أ- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة لخطأ كتابي وقع في ال…
- المادة 4أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة المستردة وتشمل قيمتها المقدرة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي ادخلت عليها بمج…
- المادة 5أ- للمجلس بناء على طلب يقدمه صاحب الوحدة وتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة تم تخصيصها وتسجلها، اذا لحق بها ضرر جسيم ناتج عن ظروف قاهرة، وكان هذا الضرر يشكل نقصا لا …
- المادة 6يكون لصاحب الوحدة المستردة وحدته استنادا لأحكام المادة (5) من هذا النظام الاولوية من الدرجة التي كان يستحقها عند التخصيص لغايات توزيع الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ا…
- المادة 7أ- اذا اختار صاحب الوحدة الذي تعرضت وحدته للانجراف نتيجة لفيضانات الأنهر الاحتفاظ بها وكانت نسبة المساحة المفقودة نتيجة لذلك لا تقل عن (20%) وطلب خطياً من نائب الرئيس تعو…
- المادة 8اذا كانت الوحدة الزراعية مرهونة للمؤسسة وقررت بيع الوحدة لاستيفاء ديونها فعلى المؤسسة ان تبلغ السلطة وعلى السلطة عندئذ أن تسترد الوحدة وتدفع للمؤسسة الدين المترتب لها مع …
- المادة 9لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.