المادة 3 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975

للمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة زراعية من الشخص الذي خصصت له وسجلت باسمه وذلك في أي من الحالات التالية: أ- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة لخطأ كتابي وقع في الاجراءات المتخذة او خطأ في الاجراءات القانونية. ب- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة غش او حيلة. ج- اذا تأخر صاحب الوحدة عن دفع الاقساط السنوية المستحقة عليه للسلطة مع الفوائد القانونية مدة ثلاث سنوات من استحقاقها ويشترط ان يكون قد بلغه نائب الرئيس انذاراً بالدفع خلال مدة يحددها. د- اذا ظهر للسلطة بأن صاحب الوحدة قد باعها للغير دون موافقة السلطة الخطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة