المادة 1 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026