الأنظمة

نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات المدنية. الوزارة:وزارة العد…
  3. المادة 3تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي…
  5. المادة 5أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرق…
  6. المادة 6توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات وال…
  7. المادة 7أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:- 1- البريد الإلكتروني . 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي . 3- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي . 4-…
  8. المادة 8أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترون…
  9. المادة 9أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم ف…
  10. المادة 10أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مدير مديرية تكنولوج…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .