المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة المختصة لأي سبب كان.
ب- يتم سماع المحكمة المختصة للشهود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية من خلال المحكمة الأقرب للشاهد.
ج- على المحكمة أن تراعي الضمانات المنصوص عليها في القانون عند الاستماع إلى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية .
د- على المحكمة التثبت عند الاستماع الى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل واضح.
ه- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لتمكين المحاكم من استخدام الوسائل الإلكترونية لسماع الشهود وتتخذ كل ما يلزم من تدابير لتسجيل الشهادات وحفظها ويكون لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية ولا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة.
و- يتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الإلكترونية في محاضر أو مستندات ورقية أو الكترونية وتعتمد كما هي دون حاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة.
ز- تخضع الأدوات والأشرطة والأقراص المستخدمة في الوسائل الإلكترونية للحماية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026