المادة 5 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني. ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. د- يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين. ه- للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية. و- للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك