المادة 1 من نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964
يطلق على هذا النظام اسم (نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026