المادة 2 من نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964

أ- يستوفي المختار مائة فلس عن تصديق أية وثيقة من الوثائق التي تقدم للمراجع الحكومية على اختلاف انواعها، يكلف بتصديقها . ب- يستوفي المختار خمسماية فلس عن تصديق أية وثيقة زواج يكلف بتصديقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك