المادة 3 من نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964
كل مختار يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026