المادة 3 من نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964

كل مختار يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك