المادة 1 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026