الأنظمة

نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة …
  3. المادة 3تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودرا…
  4. المادة 5يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.
  5. المادة 6لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:- أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في الممل…