الأنظمة
نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة …
- المادة 3تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودرا…
- المادة 5يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.
- المادة 6لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:- أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في الممل…