المادة 3 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودراسة مخططات البناء وغيرها على النحو التالي:-
1. فحوصات البودرة الكيماوية
الجافة وتتضمن:-
50 ديناراً
- المحتوى الكيماوي.
20 ديناراً لكل منخل.
- المناخل (التوزيع الحبيبي).
25 ديناراً
- الكثافة.
10 دنانير
- الرطوبة.
10 دنانير
- صدود الماء.
10 دنانير
- مقاومة تكتل وتجمع البودرة.
2. مواد الإطفاء الغازية120 ديناراً
3. فحوصات مادة الفوم وتتضمن:-
- الكثافة.
20 ديناراً
- قياس درجة الحموضة.
20 ديناراً
- الترسيب.
80 ديناراً
- الشد السطحي.
80 ديناراً
- الشد البيني.
80 ديناراً
- اللزوجة.
40 ديناراً
- درجة التجمد.
40 ديناراً
- مقاومة الفوم للتجمد والذوبان.
60 ديناراً
- التمدد وزمن التصريف.
100 ديناراً
- أداء الفوم (باستخدام جريان
الفوم القسري).100 ديناراً
- أداء الفوم (باستخدام جريان300 ديناراً
الفوم الانسيابي).
40 ديناراً
- توافق الفوم مع مواد الإطفاء
20 ديناراً
الأخرى.
- بطاقة البيان الظاهري
4. فحوصات طفاية الحريق
وتتضمن:-
- الضغط الهيدروستاتيكي لجسم
80 ديناراً
الطفاية.
120 ديناراً
- تحليل كيماوي لجسم الطفاية.
60 ديناراً
- (بطاقة البيان) الظاهري والوزن.
30 ديناراً
- الضغط الهيدروستاتيكي لصمام
الأمان80 ديناراً
- الضغط الهيدروستاتيكي وطول40 ديناراً
الخرطوم.
25 ديناراً
- سماكة المعدن.
20 ديناراً
- قدرة التصريف ومدى القذف.
70 ديناراً
- قطر فوهة التعبئة.
- قوة التحطم
5. فحوصات خراطيم الإطفاء
المطاطية وتتضمن:-
- القطر الداخلي الأسمي والحد40 ديناراً
الأعلى للكتلة.
80 ديناراً
- التغيير في الأبعاد تحت الضغط
80 ديناراً
التشغيلي.
80 ديناراً
- ضغط الصمود.
80 ديناراً
- الثني.
80 ديناراً
- قوة الالتصاق قبل التعمير.
80 ديناراً
- قوة الالتصاق بعد التعمير.
80 ديناراً
- مقاومة الانحناء والتكسير.
80 ديناراً
- ضغط الانفجار قبل التعمير.
20 ديناراً
- ضغط الانفجار بعد التعمير.
- بطاقة البيان (الظاهري).
6. فحوصات خراطيم الإطفاء
الكتانية غير الراشحة وتتضمن:-
40 ديناراً
- (بطاقة البيان) الظاهري والوزن.
80 ديناراً
- التغيير في الأبعاد تحت الضغط
التشغيلي.25 ديناراً
- الثني.15 ديناراً
- المرونة.100 ديناراً
- ضغط الانفجار قبل التعمير.100 ديناراً
- ضغط الانفجار بعد التعمير.200 ديناراً
- التعمير.25 ديناراً
- امتصاص الرطوبة.25 ديناراً
- المقاومة للحرارة.
7. فحوصات بكرات الخراطيم
وتتضمن:-
- الفحص العام.20 ديناراً
- فحص الأقطار.40 ديناراً
- الكبح الميكانيكي40 ديناراً
- مقاومة الضغط الداخلي80 ديناراً
- مقاومة الانفجار.80 ديناراً
- مقاومة التآكل الخارجي للأجزاء100 ديناراً
المطلية وغير المطلية.
40 ديناراً
- مقاومة الصدم والحمل.
40 ديناراً
- مقاومة التآكل الناتج من مجرى
40 ديناراً
الماء.
- التأرجح والدوران.
8. فحوصات قواذف الخراطيم
وتتضمن:-
20 ديناراً
- الفحص العام .
30 ديناراً
- مقاومة الصدم.
30 ديناراً
- قياس زاوية الرش.
30 ديناراً
- معدل القذف الأدنى.
30 ديناراً
- مدى الرمي الفعال.
30 ديناراً
- صمام إيقاف الماء الداخل.
9. فحص خزائن الإطفاء وتتضمن:-
20 ديناراً
- الفحص العام.
20 ديناراً
- اللون وبطاقة البيان.
10. فحوصات الهيدرنت (الضغط
40 ديناراً
الهيدروستاتيكي)
11. فحوصات وحدات الإنارة
400 ديناراً
الإحتياطية.
الاستشارات1- المخططات الهندسية المعمارية
للبناء التجاري أو السياحي أو40 فلساً عن كل متر مربع.
الصناعي.
2- المخططات الهندسية
المعمارية للبناء أو الأبنية السكنية
40 فلساً عن كل متر مربع.
التي تزيد المساحة الإجمالية لها
على 600 متر مربع.
3- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/
50 فلساً عن كل متر مربع.
غمر مائي).
4- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/
100 فلس عن كل متر مربع.
غمر فوم)
5- نظام إطفاء يدوي (خراطيم
10 فلسات عن كل متر مربع.
مطاطية).
ديناراً واحداً عن كل نقطة
6- نظام إطفاء يدوي (هيدرنت).
هيدرنت,
ديناراً واحداً عن كل متر مربع
من المنطقة المغطاة على
7- أي نظام إطفاء غازي ثابت.
أن لا يزيد المبلغ الإجمالي
على 100 دينار لكل نظام.
8- أي نظام إطفاء خاص (بأوجقة)
10 دنانير للنظام الواحد.
المطابخ.
9- نظام إنذار يدوي.10 فلسات عن كل متر مربع.
10- نظام إنذار تلقائي.40 فلساً عن كل متر مربع.
11- نظام إخلاء صوتي.20 فلساً عن كل متر مربع.
12- أنظمة التحكم بالدخان
وتتضمن:-25 ديناراً للبناء الواحد.
- نظام التكييف (مثبطات الحريق).25 ديناراً للفتحة الوسطية الواحدة.
- نظام التحكم بالدخان.
25 ديناراً للبناء الواحد.
- نظام شفط الدخان.
13- نظام التحكم بالهواء
25 ديناراً للنظام الواحد.
المضغوط لبيت الدرج الواحد.
14- فحص المتطلبات المعمارية
وأنظمة الإطفاء والإنذار بعد
تركيبها وتستوفى لمرة واحدة على
20 فلساً عن كل متر مربع.
النحو التالي:-
20 فلساً عن كل متر مربع.
- فحص المتطلبات المعمارية.
20 فلساً عن كل متر مربع.
- فحص أنظمة الإطفاء.
- فحص أنظمة الإنذار.
15- اعتماد المؤسسات والشركات
100 دينار وتستوفى لمرة
التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية
واحدة.
والحماية الذاتية.
16- اعتماد مكونات نظام إطفاء
ديناراً واحداً عن كل بند من
يدوي (هيدرنت+خراطيم مطاطية
مكونات النظام.
وكتانية).
17- اعتماد بودرة كيماوية جافة.ديناراً واحداً عن كل اعتماد.
ديناراً واحداً عن كل اعتماد
18- اعتماد طفايات الحريق
للنوع ذاته وموديل طفاية
بأنواعها.
الحريق.
19- اعتماد مكونات نظام المرشاتدينارين عن كل بند من المائية.مكونات النظام.
20- اعتماد مكونات أنظمة الإطفاء
دينارين عن كل بند من
الأخرى مثل (أنظمة الإطفاء الثابتة
مكونات النظام.
–فوم- wet chemical ).
21- اعتماد مكونات نظام الإنذارديناراً واحداً عن كل بند من التلقائي واليدوي.مكونات النظام.
22- اعتماد مواد عزل مثل الأبوابدينارين عن كل اعتماد لنوع والزجاج.المادة ذاته.
23- تجديد اعتماد المؤسسات
والشركات التي تتعامل بمواد10 دنانير لكل تجديد.
ومعدات الوقاية والحماية الذاتية.
المادة 4ارتباطات المادة
أ-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الاطفاء اليدوي اذا كان هناك نظام للاطفاء التلقائي .تعديلات المادة 3
ب-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الانذار اليدوي اذا كان هناك نظام للانذار التلقائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026