المادة 6 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:-
أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة.
ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم استيفاء البدل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026