المادة 6 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004

لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:- أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة. ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم استيفاء البدل منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة