المادة 10 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
أ- يقرر مجلس الادارة ، بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام، مقدار القرض الذي يمنح للمستفيد
ب- لا يجوز ان يزيد مبلغ القرض على سبعة اضعاف الراتب السنوي الاجمالي للمستفيد وبحيث يتناسب وتكاليف مشروعه السكني على ان لا يزيد مبلغ القرض في جميع الاحوال على ستين الف دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026