الأنظمة
نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على المدير العام ونائبه وعلى موظفي المؤسسة .
- المادة 4ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) يخصص له بقرار من مجلس ادارة المؤسسة مبلغ سنوي من اموال المؤسسة حسب حاجته ضمن الخطة الاقتراضية للمؤسسة…
- المادة 5تعود الى الصندوق اقساط قروض الاسكان التي يتم تحصيلها من المستفيدين من القرض وتعود الى المؤسسة فوائد قروض الاسكان كاملة.
- المادة 6لجنة الاسكان أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها ب- يجوز للجنة ان تس…
- المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان ويراعى في جميع الحالات ان يكون القرض الموصى به متناسبا مع التكاليف الفعلية للبناء المط…
- المادة 8تمنح قروض الاسكان لمرة واحدة ولاحد الاغراض التالية:- أ- لبناء سكن على ارض يملكها المستفيد. ب- لشراء بيت جاهز او شقة. ج- لشراء ارض واقامة سكن عليها. د- لتوسيع سكن يملكه ال…
- المادة 9يجب ان تتوفر لدى طالب القرض الشروط التالي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت. ج- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤ…
- المادة 10أ- يقرر مجلس الادارة ، بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام، مقدار القرض الذي يمنح للمستفيد ب- لا يجوز ان يزيد مبلغ القرض على سبعة اضعاف الراتب السنوي الاجم…
- المادة 11أ-تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل (4%) سنوياً او ما يعادلها على نظام المرابحة الاسلامية تغطى منها نفقات التأمين على القروض على ان يتم تطبيق ذلك على ارصدة القروض…
- المادة 12على المقترض:- أ- ان يؤمن القرض وما يترتب عليه من فوائد ، برهن الارض والبناء درجة اولى لصالح المؤسسة ب- ان يعطي المؤسسة تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية من ر…
- المادة 13أ- اذا استقال المستفيد او سرح من الخدمة في المؤسسة او توفي فان على المقترض او ورثته الاستمرار في تسديد الاقساط الشهرية في مواعيدها. ب- اذا عجز المقترض او ورثته عن سداد ال…
- المادة 14يعتبر القرض مستحق الاداء بكامله في الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة. ب- اذا نقصت قيمة الض…
- المادة 15تراعى الاولوية في الاقرض حسب الاسس التالية:- أ- تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة، فاذا تساوت مدة الخدمة يرجح الاكبر سنا. ب- يرجح المتزوج على الاعزب.
- المادة 16يجب مراعاة الشروط التالية عند النظر في طلبات القروض:- أ- ان تكون الارض التي سيقام عليها البناء او البيت او الشقة المنوى شراؤها واقعة ضمن حدود بلدية او منطقة تنظيم وبعكس ذ…
- المادة 17لا يجوز تأجير البناء قبل الحصول على موافقة المؤسسة.
- المادة 18تعتبر جميع العقود التي منحت بمقتضاها القروض السابقة لاصدار هذا النظام كأنما قد ابرمت بمقتضاه.
- المادة 19يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 20يلغى نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات. 18/ 12/ 1971