المادة 8 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
تمنح قروض الاسكان لمرة واحدة ولاحد الاغراض التالية:-
أ- لبناء سكن على ارض يملكها المستفيد.
ب- لشراء بيت جاهز او شقة.
ج- لشراء ارض واقامة سكن عليها.
د- لتوسيع سكن يملكه المستفيد الى الحد الذي يتناسب ومتطلبات عائلته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026