المادة 8 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

تمنح قروض الاسكان لمرة واحدة ولاحد الاغراض التالية:- أ- لبناء سكن على ارض يملكها المستفيد. ب- لشراء بيت جاهز او شقة. ج- لشراء ارض واقامة سكن عليها. د- لتوسيع سكن يملكه المستفيد الى الحد الذي يتناسب ومتطلبات عائلته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة