المادة 7 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان ويراعى في جميع الحالات ان يكون القرض الموصى به متناسبا مع التكاليف الفعلية للبناء المطلوب اشادته بعد التدقيق في المخططات واية عروض او مواصفات او تفصيلات ترى اللجنة ضرورة تقديمها . وفي الحالات التي تتأكد فيها اللجنة ان بوسع مطالب القرض المساهمة في تكاليف البناء من امواله الخاصة دون ارهاق فيجوز لها ان تعتبر هذه المساهمة جزءا من الكلفة الكلية وان تحدد كيفية انفاقها. 2- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. 3- الاشراف على كيفية انفاق القروض التي تمنح بحيث يتناسب السحب من قيمة القروض مع الانفاق الفعلي. 4- وضع الاسس لمراقبة تحصيل الاقساط والفوائد في المواعيد المقررة. 5- وضع تقرير سنوي عن اعمالها وحساباتها يقدم الى المدير العام. ب- للجنة ان تفوض احد اعضائها القيام بأي من هذه المهام ضمن الاسس التي تحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة