المادة 6 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
لجنة الاسكان
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها
ب- يجوز للجنة ان تستعين بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك المؤسسة عند الحاجة وتنسيب المكافأة التي يستحقها بموافقة من المدير العام.
ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة.
د- لا يخصص لاي من رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة اية مكافأة او علاوة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026