المادة 6 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

لجنة الاسكان أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها ب- يجوز للجنة ان تستعين بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك المؤسسة عند الحاجة وتنسيب المكافأة التي يستحقها بموافقة من المدير العام. ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة. د- لا يخصص لاي من رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة اية مكافأة او علاوة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة