المادة 5 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
تعود الى الصندوق اقساط قروض الاسكان التي يتم تحصيلها من المستفيدين من القرض وتعود الى المؤسسة فوائد قروض الاسكان كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة