المادة 4 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) يخصص له بقرار من مجلس ادارة المؤسسة مبلغ سنوي من اموال المؤسسة حسب حاجته ضمن الخطة الاقتراضية للمؤسسة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026