المادة 2 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة(المجلس) مجلس ادارة المؤسسة. تعني عبارة (المدير العام) مدير عام المؤسسة. تعني عبارة (نائب المدير العام) نائب مدير عام المؤسسة. تعني كلمة (اللجنة) لجنة اسكان موظفي المؤسسة المشكلة بموجب هذا النظام وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة المؤسسة كما تعني ايضا كل موظف غير مصنف وكل شخص يعين بعقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة