المادة 1 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك